ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، وقد بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تاريخ يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الموافق الحادي والعشرين من شهر صفر 1444 هـ، تنفيذ قرار الحماية من الإساءة السلوكية في بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، ونتابع في مقال اليوم مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه الضوابط والتعديلات السلوكية.
عقوبة الاعتداء على صاحب العمل
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية هذه الانتهاكات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضمن ما نشرته من تغريدات أن الانتهاكات تشمل “تهديد، استغلال، ابتزاز، تحرش، مشاجرات، إغراء، إذلال، إهانة”، وكل ما يخدش الحياء.
ولفتت الوزارة إلى أن أشكال التعدي تشمل “القول، العمل، الكتابة، التأشير، الإيحاء، الرسم، الهاتف، الوسائل الإلكترونية، أو أي وسيلة اتصال”. ونص القرار أيضا على أن تطبق المنشأة المخالفة العقوبات التي أقرتها. والنظام في حقها، حيث كانت الوزارة قد حددت بدء تنفيذ هذا القرار في العشرين من أكتوبر، الذي يصادف اليوم.
الهدف من التعديلات السلوكية ببيئة العمل
وبخصوص الغرض من هذا القرار، قال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل “يهدف القرار إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جذابة للباحثين عن عمل، والحفاظ على حقوقهم. جميع العمال والعاملات “، وأوضح أبا الخيل أن الوزارة عند إصدار هذه الضوابط أشارت إلى “نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض المواثيق الدولية والممارسات العالمية المتعلقة بالقضاء على العنف. والتحرش في عالم العمل، حيث تم عرضها وتها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين “. من جهات مختلفة في القطاع الخاص، كما تم طرحه في مسودة مشتركة للقرار، للآراء حوله “.
كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن القرار “تطرق إلى تعريف ضوابط الحماية من الإساءة السلوكية ونطاقها، وإجراءات الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وما هي الإجراءات اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في الإساءة السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العمال ؛ كما تضمن القرار عدة نماذج إرشادية تساعد المنشآت من العاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتنفيذ أحكام هذا القرار.
تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية.. التحرش عقوبته الفصل
وبما يتعلق بالغرامات فقد أكد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنه “سيتم تغريم المنشأة 15 ألف ريال في حال عدم تشكيلها لجنة للتحقيق في قضايا الإساءة السلوكية في بيئة العمل. ووفقًا للائحة تنظيم العمل للمنشأة التي وافقت عليها الوزارة، تبدأ العقوبات بإنذار كتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل، خاصة في حالة التحرش “، وغرد أبا الخيل على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، موضحا “تغريم المنشأة 25 ألف ريال بحسب عدد المعتدين، في حال عدم تحقيق المنشأة والتوصية بفرض تأديبي”. عقوبة على من ثبتت إدانتهم في غضون 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو فشل المرفق في القيام بذلك. لفرض عقوبة تأديبية بعد توصية اللجنة على أولئك الذين ثبتت إدانتهم في غضون 30 يومًا “.